Main-Ad

قرار جديد لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص أسباب رفض تأشيرة الشنغن



محكمة الاتحاد الأوروبي: يجب على الدول الأعضاء شرح حالات رفض التأشيرة بناءً على الرفض السابق لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين


سيتلقى مقدمو طلبات تأشيرة شنغن الذين تم رفض تأشيراتهم بناءً على رفض سابق من دولة شنغن أخرى تفسيرًا لأسباب رفض طلباتهم ، بناءً على قرار صدر مؤخرًا عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي

قررت لجنة مؤلفة من 13 قاضياً يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر ، أنه عندما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إبلاغ طالب التأشيرة بأسباب رفض الطلب في مثل هذه الحالات.

يجب على الدولة العضو التي تتبنى قرارًا برفض تأشيرة" شنغن "بسبب اعتراض قدمته دولة عضو أخرى أن تشير ، في هذا القرار ، إلى هوية الدولة العضو المعنية والأسباب المحددة للرفض بناءً على هذا الاعتراض ، مصحوبة ، حسب الاقتضاء ، من خلال أسباب هذا الاعتراض "، قرار المحكمة الأوروبية.

تم اتخاذ القرار بعد إحالة قضيتين بشأن رفض تأشيرة شنغن إلى المحكمة ، تضمنتهما وزارة الشؤون الخارجية الهولندية


كانت الحالة الأولى هي حالة مواطن مصري متزوج من مواطنة هولندية ، رفضت هولندا طلب التأشيرة الخاص به لزيارة أقاربه في عام 2017 بعد أن رفضت المجر في السابق منح تأشيرة له

أما الحالة الثانية ، التي تتعلق بهولندا أيضًا ، فقد أثرت على امرأة سورية أرملة تعيش في المملكة العربية السعودية ورُفضت تأشيرتها لزيارة أطفالها الثلاثة البالغين الذين يعيشون في هولندا بعد أن رفضت ألمانيا طلب تأشيرة آخر ، الأمر الذي اعتبرها تهديد للنظام العام

في كلتا الحالتين ، فشلت هولندا في إبلاغ طالبي التأشيرة بالأسباب الدقيقة لرفض طلباتهم

وفقًا لقرار محكمة العدل ، نظرًا لأن محاكم إحدى الدول الأعضاء التي تتخذ قرارًا بسبب اعتراض قدمته دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها فحص شرعية هذا الاعتراض ، فيجب عليها تزويد مقدم الطلب بسلطة الاتصال حيث يمكنهم تلقي مزيد من المعلومات حول أسباب رفض التأشيرة

هذا هو السبب في أن الدولة العضو التي اتخذت قرار رفض التأشيرة يجب أن تحدد أيضًا ، في ذلك القرار ، السلطة التي يجوز لمقدم الطلب الاتصال بها من أجل التأكد من سبل الانتصاف المتاحة لهذه الغاية في الدولة العضو التي قدمت اعتراضًا ،"بيان صحفي لمحكمة العدل الأوروبية  بخصوص القرار.

في الوقت نفسه ، حكمت المحكمة أنه في الحالات التي يكون فيها رفض التأشيرة مبررًا بحقيقة أن دولة عضو أخرى اعترضت على إصدار تلك التأشيرة ، يجب أن تكون تلك المحاكم قادرة على التحقق من أن إجراء التشاور المسبق مع الطرف الآخر تم تطبيق الدول الأعضاء الموضحة في قانون التأشيرة بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، ينبغي عليهم أيضًا التحقق مما إذا كان مقدم الطلب قد تم تحديده بشكل صحيح باعتباره موضوع الاعتراض المعني.

المكتب الليبي الأوروبي - العنوان : برج طرابلس الدور الثاني المكتب رقم 7 - هاتف 0213351434 ---0914719932

Pages